الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 40

مشروع
تتألف اللجنة الوزارية للامركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم: - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - الأمين العام للحكومة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ - كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة. يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد