الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 35
يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية. ولهذا الغرض، يقوم، على وجه الخصوص، تحت سلطة عامل العمالة أو الإقليم، بتحضير اجتماعات اللجنة التقنية والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها، ومسك مستنداتها وحفظها.