الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 34

مشروع
من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى العمالة أو الإقليم، والسهر على حسن سيرها، تناط باللجنة التقنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 5 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 المشار إليه أعلاه، المهام التالية: أ- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى العمالة أو الإقليم، ولتأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها؛ ب- مواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز المراد إنجازها على مستوى العمالة أو الإقليم، واقتراح التدابير الكفيلة بتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها؛ ت- تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى العمالة أو الإقليم؛ ث- إصدار كل توصية من أجل إحداث تمثيليات إدارية على مستوى العمالة أو الإقليم تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على مستوى العمالة أو الإقليم؛ ج- اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المرتفقين على مستوى العمالة أو الإقليم؛ ح- إبداء الرأي في شأن مشاريع الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم والمتعلقة بالبرامج والمشاريع المزمع إنجازها فوق تراب العمالة أو الإقليم المعني؛ خ- دراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إليها عامل العمالة أو الإقليم في مجال اختصاصها. يتولى عامل العمالة أو الإقليم رفع التوصيات المشار إليها في البند "د" أعلاه إلى والي الجهة قصد رفعها إلى السلطات الحكومية المعنية طبقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد