الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 31

مشروع
تتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالي بيانهم: - عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة؛ - الكاتب العام للشؤون الجهوية المنصوص عليه في المادة 33 أدناه؛ - رؤساء مصالح الدولة اللاممركزة على مستوى الجهة؛ - المسؤولون عن المراكز الجهوية للاستثمار والمسؤولون الجهويون للمؤسسات العمومية المعنية. يمكن لوالي الجهة، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، أن يدعو، بصفة استشارية، للمشاركة في اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد