الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 23
تكلف المصالح اللاممركزة للدولة بتنفيذ البرامج والمشاريع المندرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها، وفق أهداف وإجراءات وآجال محددة، وذلك تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، الذي يتولى تنسيق التنفيذ تحت سلطة الوزراء المعنيين. تكون هذه البرامج والمشاريع المذكورة موضوع اتفاقيات أو عقود تبرم بين الأطراف المعنية. تحدد هذه الاتفاقيات أو العقود التزامات الأطراف بكيفية دقيقة، وآليات مواكبة تنفيذها، وكيفيات تقييم إنجاز البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه. تحال وجوبا مشاريع الاتفاقيات والعقود المذكورة على اللجنة الجهوية للتنسيق أو اللجنة التقنية، حسب الحالة، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 30 و34 من هذا المرسوم قصد إبداء الرأي في شأنها قبل الشروع في تنفيذها.