الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 21

مشروع
يراعى في إعداد مشاريع التصاميم المديرية مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. تحال وجوبا مشاريع هذه التصاميم على اللجنة الوزارية للامركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، قصد المصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها، في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد