الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 2
تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للامركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، التقيد بمضامينه، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.