الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 2

مشروع
تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للامركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، التقيد بمضامينه، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد