الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 14
يعهد إلى الإدارات المركزية بالمهام التي تكتسي، بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.
الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول