الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 13
يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بمقتضى مرسوم. ويعين رؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية والمشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بمقتضى قرارات للسلطات الحكومية المعنية.