الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 11

مشروع
تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمقتضى مرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه، تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بإحداث هذه التمثيليات، إما بمبادرة منها أو بناء على: - اقتراح اللجنة الوزارية للامركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم؛ - أو اقتراح والي الجهة المعين. وتحدد في نفس المرسوم اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها. وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية. وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية المشتركة، بمقتضى قرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، يتخذ إما بمبادرة منها أو بناء على: - اقتراح اللجنة الوزارية للامركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم؛ - أو اقتراح عامل العمالة أو الإقليم المعين. وتحدد في نفس القرار المشترك اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها. تحال القرارات المشار إليها في الفقرتين الرابعة والخامسة أعلاه على السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية وإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد التأشير عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد