القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 52
م. 52
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة السالفة الذكر.