القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضب هذا القانون، وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184. المادة 50 مكررة يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير ومن صوائر المتابعات المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 17 و 50 من هذا القانون، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد