القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
توجد الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية: - عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه؛ - رفض الهيئة التقرير الذي قدمه الصندوق؛ - عدم قيام الصندوق، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه. وتقترح الهيئة في التقرير المذكور، عند الاقتضاء، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة توازن تعريفة نظام المعاشات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد