القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أو لم يقم، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه الهيئة إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه، عند الاقتضاء، الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد