القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 45
م. 45
حجم الخط
يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.