القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
زيادة على الاحتياطات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقت، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد