القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 42
م. 42
حجم الخط
زيادة على الاحتياطات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقت، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.