القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 41
م. 41
حجم الخط
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصرفها.
يحول الرأسمال التأسيسي للإيراد المشار إليه في المادة 40 أعلاه إلى الاحتياطي الحسابي للمعاشات التي يتم صرفها.
تحدد كيفيات تكوين الاحتياطات الحسابية وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بنص تنظيمي.
يجب أن يراعى في هذه الكيفيات الفصل بين التزامات نظام المعاشات برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين وتلك التي يتم صرفها.