القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه، احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد الذي يمكن من صرف هذا المعاش إما للمستفيد منه وذوي حقوقه إما لذوي حقوق المنخرط المتوفى. وتحدد كيفيات احتساب وتمويل الرأسمال المذكور بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد