القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 39
م. 39
حجم الخط
يغلق الحساب الفردي، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة.
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول