القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
تساوي القنوة، المشار إليها في المادة 36 أعلاه، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، وذلك كما يلي: P×K=Pe حيث: - Pe: مبلغ القنوة؛ - P: معاش الشيخوخة المراد تصفيته؛ - K: معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد