القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
يشترط لاكتساب الزوج الحق في معاش المتوفى عنهم، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتب عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة. غير أن الحق في معاش المتوفى عنهم يكتسب للزوج إذا ولد طفل خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد