القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 28
م. 28
حجم الخط
يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناتجة عن مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 أعلاه.
تتم تصفية هذه الحقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك، أو قنوة مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده.