القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المشار إليها في المادة 22 أعلاه وذلك، كما يلي: VL n -1× (Rn-1/Rn-2)= VL n حيث: - VLn: قيمة النقط عند التصفية برسم السنة n؛ - VLn-1: قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة n-1؛ - Rn-1/Rn-2: القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه. تحدد في واحد (1) قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة الأولى والثانية من دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد