القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على هذا المجموع في قيمة النقطة عند التصفية وذلك كما يلي: Px VL n × Z = PV حيث: - PV: معاش الشيخوخة؛ - P: مجموع النقاط المقيدة في الحساب الفردي؛ - VLn: قيمة النقط عند التصفية برسم السنة n؛ - Z: معامل التخفيض أو الزيادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد