القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
لكل منخرط بلغ سن خمس وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي, غير أن هذا الحق، يمكن أن يكون محط: - تصفية قبل الأوان عند بلوغ سن ستين (60) سنة على الأقل. وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية. ولا يمكن منح الاستفادة من التصفية قبل الأوان إلا إذا كان مبلغ المعاش يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛ - تأجيل إلى حين بلوغ سن خمس وسبعين (75) سنة على الأكثر، ويؤدي هذا التأجيل إلى زيادة عدد النقط بتطبيق معامل الزيادة. تحدد معاملات التخفيض والزيادة بنص تنظيمي,
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد