القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 23
م. 23
حجم الخط
زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقاطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي.
يقيد كل مبلغ اشتراك استثنائي، صاف من تكاليف التدبير، في الحساب الفردي للمنخرط ويحتسب بنقط يساوي عددها حاصل قسمة مبلغها على قيمة اقتناء النقطة في تاريخ تحصيل هذا الاشتراك، يطبق عليه معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي حسب الخصائص الديموغرافية للمنخرط وذلك كما يلي:
Psn= (Cexn/Van) ×A
حيث:
- Psn: عدد النقط الإضافية برسم السنة n؛
- Cexn: اشتراك استثنائي صاف من تكاليف التدبير برسم السنة n؛
- Van: قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n؛
- A: معامل أكتواري.