القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 22
م. 22
حجم الخط
تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة n-1 والسنة n-2 وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة 1.
وهكذا، تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n كما يلي:
Van= Va n -1× (Rn-1/Rn-2)
حيث:
- Van: قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n؛
- Van-1: قيمة اقتناء برسم السنة n-1؛
- Rn-1: متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة n-1؛
- Rn-2: متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة n-2.
عندما تقل النسبة المذكورة عن 1، فإن قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1,
تحدد كيفيات احتساب قيمة اقتناء النقطة بنص تنظيمي.