القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة n-1 والسنة n-2 وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة 1. وهكذا، تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n كما يلي: Van= Va n -1× (Rn-1/Rn-2) حيث: - Van: قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n؛ - Van-1: قيمة اقتناء برسم السنة n-1؛ - Rn-1: متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة n-1؛ - Rn-2: متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة n-2. عندما تقل النسبة المذكورة عن 1، فإن قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1, تحدد كيفيات احتساب قيمة اقتناء النقطة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد