القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي:
Pn= cn/van
حيث:
- Pn: عدد النقط المكتسبة برسم السنة n؛
- Cn: مبلغ الاشتراك برسم السنة n صاف من تكاليف التدبير؛
- Van: قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n؛