القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يمسك لكل منخرط حساب فردي. يقيد مبلغ اشتراك المنخرط، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد. تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد