القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 20
م. 20
حجم الخط
يمسك لكل منخرط حساب فردي.
يقيد مبلغ اشتراك المنخرط، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد.
تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، بنص تنظيمي.