القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم "المنخرطين".