القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يهدف نظام المعاشات، إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم.
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول