القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 13
م. 13
حجم الخط
تشمل موارد نظام المعاشات:
- اشتراكات المنخرطين؛
- حصيلة التوظيفات المالية؛
- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بمقتضب نصوص تشريعية أو تنظيمية.