القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المادة 4
م. 4
حجم الخط
تحدد المهام الأساسية والمهمة للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول