القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي يزاول فيها العامل الاجتماعي نشاطه، والمحددة في المادة المذكورة، وكذا فروع هذه الأصناف. يمكن تغيير وتتميم الأصناف المهنية وفروعها، الواردة في الملحق المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد