القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المادة 17
م. 17
حجم الخط
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وكذا أولئك الذين اجتازوا بنجاح الاختبار المشار إليه في المادة 16 أعلاه.