القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لاختبار تنظمه كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18. تحدد كيفيات إجراء الاختبار المذكور بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد