القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، لاستيفاء الكفايات المحددة من قبل اللجنة، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية، سواء بمبادرة منها وتحت إشرافها الفعلي والكلي، أو في إطار الشراكة أو التعاقد مع جهات فاعلة في مجال التدريب وتنمية القدرات، كما تعمل على تحديد محتويات برامج الدورات المذكورة وإخبار المعنيين بالأمر، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، بالجهات المشرفة على إجرائها، وكذا بتاريخ وتوقيت ومكان إجرائها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد