القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلية تقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، وكذا توصياتها. يمكن للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح تدريب تكميلي خاص بكل مترشح لاستيفاء الكفايات اللازمة التي تحددها اللجنة المذكورة، لتمكينه من مزاولة الصنف المهني الملائم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد