القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المقابلة مع الخلية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، بناء على الشروط والمتطلبات المحددة في بطاقات توصيف الوظيفي للمهن التي تعدها، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. تضمن الخلية السالفة الذكر، خلاصات التقييم وكذا توصياتها في محاضر توجه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد