القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 99
م. 99
حجم الخط
يتولى الرئيس:
- إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛
- إعداد الميزانية؛
- إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.