القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 97

مشروع
م. 97
حجم الخط
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد