القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 94
م. 94
حجم الخط
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.