القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 93

مشروع
م. 93
حجم الخط
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: الميزانية: فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛ - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛ - تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد