القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 93
م. 93
حجم الخط
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
الميزانية:
فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الهبات والوصايا.