القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 89
م. 89
حجم الخط
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول