القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 86

مشروع
م. 86
حجم الخط
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجالات التالية: - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛ - تنمية المناطق الجبلية والواحات؛ - الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ - برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛ - المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛ - التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد