القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 85
م. 85
حجم الخط
يمكن للعمالة والأقاليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين عمالة أو إقليم أو مجموعاتها مع دولة أجنبية.