القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 81
م. 81
حجم الخط
يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول