القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.
يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.