القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 76
م. 76
حجم الخط
إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس العمالات أو الأقاليم، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 75 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم.