القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 74
م. 74
حجم الخط
إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أو الإقليم من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، يعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.